فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ) أَيْ الْحَدِّ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ طَلَبِ الْقَاضِي إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْجُرْحِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) صَوَابُهُ فِي الثَّانِيَةِ وَهِيَ السَّفَهُ.
(قَوْلُهُ: وَوَصِيَّةٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَالْوَصِيَّةُ وَالْوَقْفُ إذَا عَمَّتْ جِهَتُهُمَا وَلَوْ أَخَّرَتْ الْجِهَةَ الْعَامَّةَ فَيَدْخُلُ نَحْوُ مَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ دَارًا عَلَى أَوْلَادِهِ، ثُمَّ عَلَى الْفُقَرَاءِ فَاسْتَوْلَى عَلَيْهَا وَرَثَتُهُ وَتَمَلَّكُوهَا فَشَهِدَ شَاهِدَانِ حِسْبَةً قَبْلَ انْقِرَاضِ أَوْلَادِهِ بِوَقْفِيَّتِهَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا؛ لِأَنَّ آخِرَهُ وَقْفٌ عَلَى الْفُقَرَاءِ لَا إنْ خُصَّتْ جِهَتُهُمَا فَلَا تُقْبَلُ فِيهِمَا لِتَعَلُّقِهِمَا بِحُظُوظٍ خَاصَّةٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِنَحْوِ جِهَةٍ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْوَصِيَّةِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: لِنَحْوِ جِهَةٍ عَامَّةٍ) لَا إنْ كَانَا لِجِهَةٍ خَاصَّةٍ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: فَيَحْلِفُ) أَيْ الْوَصِيُّ.
(قَوْلُهُ: وَإِذَا كَانَ لَهُ إلَخْ) أَيْ لِلْحَاكِمِ أَوْ لِلْأَجْنَبِيِّ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الشَّرْعَ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَكَّدَهُ) أَيْ حَثَّ عَلَى حِفْظِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ: بِمَا مَرَّ) أَيْ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى إلَخْ ع ش.
(قَوْلُهُ: حَقُّ الْآدَمِيِّ إلَخْ) لَكِنْ إذَا لَمْ يُعْلَمْ صَاحِبُ الْحَقِّ بِهِ أَعْلَمَهُ الشَّاهِدُ بِهِ لِيَسْتَشْهِدَهُ بَعْدَ الدَّعْوَى وَمُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ وَتَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ وَالنِّهَايَةِ مِثْلُهُ.
(تَنْبِيهٌ).
قَدْ تُسْمَعُ الشَّهَادَةُ بِلَا دَعْوَى صَحِيحَةٍ فِي مَسَائِلَ أُخَرَ كَتَصَرُّفِ حَاكِمٍ فِي مَالٍ تَحْتَ وِلَايَتِهِ وَاحْتَاجَ لِمَعْرِفَةِ نَحْوِ قِيمَتِهِ أَوْ مِلْكِهِ أَوْ يَدِهِ فَلَهُ سَمَاعُ الْبَيِّنَةِ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى اكْتِفَاءً بِطَلَبِهِ كَمَا فِي تَعْدِيلِ الشَّاهِدِ أَوْ جَرْحِهِ وَكَذَا فِي نَحْوِ مَالٍ مَحْجُورٍ شَهِدَا أَنَّ وَصِيَّهُ خَانَهُ وَمَالِ غَائِبٍ شَهِدَا بِفَوَاتِهِ إنْ لَمْ يَقْبِضْهُ الْحَاكِمُ وَنَظِيرُ ذَلِكَ قَضَاؤُهُ لِنَحْوِ صَبِيٍّ فِي عَمَلِهِ بَعْدَ الثُّبُوتِ عِنْدَهُ مِنْ غَيْرِ طَلَبِ أَحَدٍ لِحُكْمِهِ، وَمُنَازَعَةُ الْغَزِّيِّ فِي بَعْضِ ذَلِكَ مَرْدُودَةٌ وَقَدْ يَتَوَقَّفُ الشَّيْءُ عَلَى الدَّعْوَى لَكِنْ لَا يُحْتَاجُ لِجَوَابِ خَصْمٍ وَلَا لِحُضُورِهِ كَدَعْوَى تَوْكِيلِ شَخْصٍ لَهُ وَلَوْ حَاضِرًا بِالْبَلَدِ فَيَكْفِي لِإِثْبَاتِ الْوَكَالَةِ تَصْدِيقُ الْخَصْمِ لَهُ وَإِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ فِي غَيْبَتِهِ مِنْ غَيْرِ حَلِفٍ، وَلَا يَلْزَمُ الْخَصْمَ فِي الْأُولَى التَّسْلِيمُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ التَّسْلِيمَ قُبِلَ وَكَدَعْوَى قَيِّمِ مَحْجُورٍ احْتَاجَ لِبَيْعِ عَقَارِهِ فَيُثْبِتُهَا بِبَيِّنَةٍ فِي غَيْبَتِهِ وَكَالدَّعْوَى عَلَى مُمْتَنِعٍ وَمَنْ لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ كَمَحْجُورٍ وَغَائِبٍ وَمَيِّتٍ لَا وَارِثَ لَهُ خَاصٍّ وَإِلَّا لَمْ تُسْمَعْ إلَّا فِي وَجْهِ وَارِثٍ لَهُ إنْ حَضَرُوا أَوْ بَعْضُهُمْ وَاسْتِحْقَاقِ وَقْفٍ بِيَدِ الْحَاكِمِ فَإِذَا أَقَامَ بَيِّنَةً بِدَعْوَاهُ كَفَى، وَيُشْتَرَطُ فِي سَمَاعِ الدَّعْوَى عَلَى مَنْ لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ أَنْ يَقُولَ وَلِي بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ بِذَلِكَ، أَوْ وَأَنْتَ تَعْلَمُهُ وَكَالدَّعْوَى بِأَنَّ فُلَانًا حَكَمَ لِي بِكَذَا فَنَفِّذْهُ لِي فَلَا يُحْتَاجُ لِدَعْوَى فِي وَجْهِ الْخَصْمِ كَمَا عَلَيْهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ، وَأَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ، وَقَالَ آخَرُونَ: لَابُدَّ مِنْ حُضُورِهِ إنْ كَانَ فِي حَدِّ الْقُرْبِ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَا يَحْتَاجُ لِيَمِينِ الِاسْتِظْهَارِ عَلَى الْأَوْجَهِ وَمَرَّ فِي الْحَوَالَةِ أَنَّ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ إقَامَةَ بَيِّنَةٍ بِبَرَاءَتِهِ قَبْلَ الْحَوَالَةِ لِدَفْعِ مُطَالَبَةِ الْمُحْتَالِ لَهُ وَإِنْ كَانَ الْمُحِيلُ بِالْبَلَدِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: بِلَا دَعْوَى صَحِيحَةٍ) النَّفْيُ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمُقَيَّدِ وَقَيْدِهِ.
(قَوْلُهُ: نَحْوِ قِيمَتِهِ) أَيْ كَأُجْرَتِهِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ مِلْكِهِ إلَخْ) أَيْ مَعْرِفَةِ كَوْنِهِ مِلْكًا لِمَنْ تَحْتَ وِلَايَتِهِ بِطَلَبِهِ أَيْ طَلَبِ الْحَاكِمِ الْبَيِّنَةَ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَقْبِضْهُ إلَخْ) قَيْدٌ لِلْفَوَاتِ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ الثُّبُوتِ) هَلْ وَلَوْ بِشَهَادَةِ الْحِسْبَةِ وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي التَّنْبِيهِ فِي شَرْحِ وَلَا مُبَادِرَ اشْتِرَاطُ سُؤَالِ مَنْصُوبِ الْقَاضِي أَدَاءَ الشَّهَادَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(قَوْلُهُ: فِي غَيْبَتِهِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ فَقَطْ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) أَيْ صُورَةِ التَّصْدِيقِ.
(قَوْلُهُ: قُبِلَ) أَيْ بِيَمِينِهِ.
(قَوْلُهُ: فَيُثْبِتُهَا) أَيْ الدَّعْوَى أَوْ الْعَقَارَ وَهُوَ الظَّاهِرُ.
(قَوْلُهُ: عَلَى مُمْتَنِعٍ) أَيْ مِنْ حُضُورِ مَجْلِسِ الْقَاضِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ وَأَنْتَ إلَخْ) يَعْنِي الْقَاضِي.
(قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَوَّلِ) وَهُوَ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ لِحُضُورِ الْخَصْمِ.
(وَمَتَى حُكِمَ بِشَاهِدَيْنِ فَبَانَا كَافِرَيْنِ، أَوْ عَبْدَيْنِ أَوْ صَبِيَّيْنِ) أَوْ بَانَ أَحَدُهُمَا كَذَلِكَ عِنْدَ الْأَدَاءِ، أَوْ الْحُكْمِ وَالْحَاكِمُ لَا يَرَى قَبُولَهُمَا (نَقَضَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ) كَمَا لَوْ حَكَمَ بِاجْتِهَادٍ فَبَانَ خِلَافَ النَّصِّ وَمَعْنَى النَّقْضِ هُنَا إظْهَارُ بُطْلَانِهِ وَأَنَّهُ لَمْ يُصَادِفْ مَحَلًّا (وَكَذَا فَاسِقَانِ فِي الْأَظْهَرِ) لِمَا ذُكِرَ وَلَا أَثَرَ لِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ بِالْفِسْقِ مِنْ غَيْرِ تَارِيخٍ لِاحْتِمَالِ حُدُوثِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ وَمَرَّ فِي النِّكَاحِ أَنَّهُ لَوْ بَانَ فِسْقُ الشَّاهِدِ عِنْدَ الْعَقْدِ فَبَاطِلٌ عَلَى الْمَذْهَبِ وَهُوَ غَيْرُ مَا هُنَا إذْ الْمُؤَثِّرُ ثَمَّ تَبَيَّنَ ذَلِكَ عِنْدَ التَّحَمُّلِ فَقَطْ وَهُنَا عِنْدَ الْأَدَاءِ أَوْ قَبْلَهُ بِدُونِ مُضِيِّ مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ أَوْ عِنْدَ الْحُكْمِ فَلَا تَكْرَارَ وَلَا تَخَالُفَ فِي حِكَايَةِ الْخِلَافِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ صَبِيَّيْنِ) أَيْ أَوْ امْرَأَتَيْنِ أَوْ خُنْثَيَيْنِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِأَنَّ أَحَدَهُمَا) إلَى قَوْلِهِ وَمَرَّ فِي النِّكَاحِ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَنَازَعَ الْبُلْقِينِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَتَنْظِيرُ إلَى أَوْ عَدُوِّ وَقَوْلُهُ أَيْ بِسَبَبِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَكَمُرْتَدٍّ إلَى وَلَابُدَّ وَقَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ حَقُّ الْآدَمِيِّ وَقَوْلُهُ وَنَازَعَ إلَى الْمَتْنِ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: عِنْدَ الْأَدَاءِ) أَيْ أَوْ قَبْلَهُ بِدُونِ مُضِيِّ مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: عِنْدَ الْأَدَاءِ أَوْ الْحُكْمِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ فَبَانَ أَنَّهُمَا كَانَا عِنْدَ الْأَدَاءِ أَوْ الْحُكْمِ كَذَلِكَ فَالظَّرْفُ لَيْسَ مُتَعَلِّقًا بِبَانَ فَتَأَمَّلْ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ نَقَضَهُ) أَيْ وُجُوبًا نِهَايَةٌ وَسَيَأْتِي فِي فَصْلِ الرُّجُوعِ عَنْ الشَّهَادَةِ عَنْ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِهَذَا الْمَقَامِ فَرَاجِعْهُ.
(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ حَكَمَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِتَيَقُّنِ الْخَطَأِ فِيهِ. اهـ.
وَزَادَ الْأَسْنَى كَمَا لَوْ حَكَمَ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا فَاسِقَانِ إلَخْ) أَيْ ظَهَرَ فِسْقُهُمَا عِنْدَ الْقَاضِي يُنْقَضُ الْحُكْمُ بِهِمَا.
تَنْبِيهٌ:
قَيَّدَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ وَالْبَغَوِيِّ النَّقْضَ بِمَا إذَا كَانَ الْفِسْقُ ظَاهِرًا غَيْرَ مُجْتَهَدٍ فِيهِ فَإِنْ كَانَ مُجْتَهَدًا فِيهِ كَشُرْبِ النَّبِيذِ لَمْ يَنْقُضْ قَطْعًا؛ لِأَنَّ الِاجْتِهَادَ لَا يُنْقَضُ بِالِاجْتِهَادِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِمَا ذُكِرَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَمَا فِي الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّ النَّصَّ وَالْإِجْمَاعَ دَلَّا عَلَى اعْتِبَارِ الْعَدَالَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا أَثَرَ لِشَهَادَةِ إلَخْ):

.فَرْعٌ:

لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ، ثُمَّ فَسَقَا أَوْ ارْتَدَّا قَبْلَ الْحُكْمِ لَمْ يُحْكَمْ بِشَهَادَتِهِمَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُوقِعُ رِيبَةً فِيمَا مَضَى وَيُشْعِرُ بِخُبْثٍ كَامِنٍ وَلِأَنَّ الْفِسْقَ يَخْفَى غَالِبًا فَرُبَّمَا كَانَ مَوْجُودًا عِنْدَ الشَّهَادَةِ وَإِنْ عَمِيَا أَوْ خَرَسًا أَوْ جُنَّا أَوْ مَاتَا حُكِمَ بِشَهَادَتِهِمَا؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ لَا تُوقِعُ رِيبَةً فِيمَا مَضَى بَلْ يَجُوزُ تَعْدِيلُهُمَا بَعْدَ حُدُوثِ هَذِهِ الْأُمُورِ، ثُمَّ يُحْكَمُ بِشَهَادَتِهِمَا وَلَوْ فَسَقَا أَوْ ارْتَدَّا بَعْدَ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِمَا وَقَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَالِ اُسْتُوْفِيَ كَمَا لَوْ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا كَذَلِكَ وَخَرَجَ بِالْمَالِ الْحُدُودُ فَلَا تُسْتَوْفَى، وَلَوْ قَالَ الْحَاكِمُ بَعْدَ الْحُكْمِ بَانَ لِي أَنَّهُمَا كَانَا فَاسْقِينَ وَلَمْ تَظْهَرْ بَيِّنَةٌ بِفِسْقِهِمَا نُقِضَ حُكْمُهُ إنْ جَوَّزْنَا قَضَاءَهُ بِالْعِلْمِ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَلَمْ يُتَّهَمْ فِيهِ وَلَوْ قَالَ أُكْرِهْت عَلَى الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِمَا وَأَنَا أَعْلَمُ فِسْقَهُمَا قُبِلَ قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ عَلَى الْإِكْرَاهِ وَلَوْ بَانَا وَالِدَيْنِ أَوْ وَلَدَيْنِ لِلْمَشْهُودِ لَهُ أَوْ عَدُوَّيْنِ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ اُنْتُقِضَ الْحُكْمُ أَيْضًا كَمَا لَوْ بَانَا فَاسِقَيْنِ، وَلَوْ قَالَ الْحَاكِمُ كُنْت يَوْمَ الْحُكْمِ فَاسِقًا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ كَمَا لَوْ قَالَ الشَّاهِدَانِ كُنَّا عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ فَاسِقَيْنِ فَإِنْ قِيلَ هَلَّا كَانَ هَذَا مِثْلَ قَوْلِهِ بَانَ لِي فِسْقُ الشَّاهِدَيْنِ أُجِيبَ بِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِصِفَةِ نَفْسِهِ مِنْهُ بِصِفَةِ غَيْرِهِ فَتَقْصِيرُهُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ أَكْثَرُ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(وَلَوْ شَهِدَ كَافِرٌ) مُعْلِنٌ بِكُفْرِهِ (أَوْ عَبْدٌ أَوْ صَبِيٌّ) فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ (ثُمَّ أَعَادَهَا بَعْدَ كَمَالِهِ قُبِلَتْ) إذْ لَا تُهْمَةَ لِظُهُورِ مَانِعِهِ (أَوْ) شَهِدَ (فَاسِقٌ) وَلَوْ مُعْلِنًا أَوْ كَافِرٌ يُخْفِي كُفْرَهُ وَتَنْظِيرُ ابْنِ الرِّفْعَةِ فِيهِ رَدَّهُ الْبُلْقِينِيُّ أَوْ عَدُوٌّ أَوْ غَيْرُ ذِي مُرُوءَةٍ فَرُدَّ، ثُمَّ (تَابَ)، ثُمَّ أَعَادَهَا (فَلَا) تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؛ لِأَنَّ رَدَّهُ أَظْهَرَ نَحْوَ فِسْقِهِ الَّذِي كَانَ يُخْفِيهِ، أَوْ زَادَ فِي تَعْيِيرِهِ بِمَا أَعْلَنَ بِهِ فَهُوَ مُتَّهَمٌ بِسَعْيِهِ فِي دَفْعِ عَارِ ذَلِكَ الرَّدِّ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ لَمْ يَضَعْ الْقَاضِي لِشَهَادَتِهِ قُبِلَتْ بَعْدَ التَّوْبَةِ وَبَحَثَ إسْمَاعِيلُ الْحَضْرَمِيُّ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ بِمَا لَا يُطَابِقُ الدَّعْوَى، ثُمَّ أَعَادَهَا بِمُطَابِقِهَا قُبِلَ، وَيَتَعَيَّنُ تَقْيِيدُهُ بِمَشْهُورٍ بِالدِّيَانَةِ اُعْتِيدَ بِنَحْوِ سَبْقِ لِسَانٍ أَوْ نِسْيَانٍ (وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بِغَيْرِهَا) أَيْ: فِي غَيْرِ تِلْكَ الشَّهَادَةِ الَّتِي رُدَّ فِيهَا إذْ لَا تُهْمَةَ وَمِثْلُهُ تَائِبٌ مِنْ الْكَذِبِ فِي الرِّوَايَةِ كَمَا اخْتَارَهُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ.
(بِشَرْطِ اخْتِبَارِهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ مُدَّةً يُظَنُّ بِهَا) أَيْ: بِسَبَبِ مُضِيِّهَا خَالِيًا عَنْ مُفَسِّقٍ فِيهَا (صِدْقُ تَوْبَتِهِ)؛ لِأَنَّهَا قَلْبِيَّةٌ وَهُوَ مُتَّهَمٌ بِظِهَارِهَا لِتَرْوِيجِ شَهَادَتِهِ وَعَوْدِ وِلَايَتِهِ فَاعْتُبِرَ ذَلِكَ لِتَقْوَى دَعْوَاهُ (وَقَدَّرَهَا الْأَكْثَرُونَ بِسَنَةٍ)؛ لِأَنَّ لِلْفُصُولِ الْأَرْبَعَةِ تَأْثِيرًا بَيِّنًا فِي تَهْيِيجِ النُّفُوسِ لِشَهَوَاتِهَا فَإِذَا مَضَتْ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ أَشْعَرَ ذَلِكَ بِحُسْنِ سَرِيرَتِهِ وَقَدْ اعْتَبَرَهَا الشَّارِعُ فِي نَحْوِ الْعُنَّةِ، وَمُدَّةِ التَّغْرِيبِ فِي الزِّنَا وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا تَقْرِيبٌ لَا تَحْدِيدٌ وَقَدْ لَا يُحْتَاجُ لَهَا كَشَاهِدٍ بِزِنًا حُدَّ لِنَقْصِ النِّصَابِ فَتُقْبَلُ عَقِبَ ذَلِكَ وَكَمُخْفِي فِسْقٍ أَقَرَّ بِهِ لِيُسْتَوْفَى مِنْهُ فَتُقْبَلُ مِنْهُ حَالًا أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُظْهِرْ التَّوْبَةَ عَمَّا كَانَ مَسْتُورًا إلَّا عَنْ صَلَاحٍ وَكَنَاظِرِ وَقْفٍ تَابَ فَتَعُودُ وِلَايَتُهُ حَالًا كَوَلِيِّ النِّكَاحِ وَكَقَاذِفِ غَيْرِ الْمُحْصَنِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ: وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ لَكِنْ قَيَّدَهُ غَيْرُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ إيذَاءٌ وَإِلَّا فَلَابُدَّ مِنْ السَّنَةِ وَكَمُرْتَدٍّ أَسْلَمَ اخْتِيَارًا وَكَانَ عَدْلًا قَبْلَ الرِّدَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ إسْلَامِهِ احْتِمَالٌ وَلَابُدَّ مِنْ السَّنَةِ فِي التَّوْبَةِ مِنْ خَارِمِ الْمُرُوءَةِ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ وَكَذَا مِنْ الْعَدَاوَةِ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَإِنْ خَالَفَهُ الْبُلْقِينِيُّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مُتَّهَمٌ بِإِظْهَارِهَا لِتَرْوِيجِ شَهَادَتِهِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَمَنْ غَلِطَ فِي شَهَادَتِهِ لَمْ يُسْتَبْرَأْ أَيْ: لَمْ يَجِبْ اسْتِبْرَاؤُهُ بَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِي غَيْرِ وَاقِعَةِ الْغَلَطِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَلَا تُقْبَلُ فِيهَا. اهـ.
وَانْظُرْ لَوْ اُشْتُهِرَتْ دِيَانَتُهُ وَادَّعَى أَنَّ سَبَبَ غَلَطِهِ النِّسْيَانُ فَهَلْ تُقْبَلُ فِيهَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ قُبَيْلَ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ وَيَنْبَغِي قَبُولُ دَعْوَى مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ النِّسْيَانَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَكَقَاذِفِ غَيْرِ الْمُحْصَنِ) وَأَمَّا قَاذِفُ الْمُحْصَنِ فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ قَبْلُ بِقَوْلِهِ كَشَاهِدٍ بِزِنًا إلَخْ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ كَافِرٌ) أَيْ أَوْ مُرْتَدٌّ كَمَا قَالَهُ الْقَفَّالُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: مُعْلِنٌ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَلَوْ مُعْلِنًا مَعَ عِلَّتِهِ وَقَوْلُهُ وَتَنْظِيرُ إلَى أَوْ عَدُوِّ (قَوْلُ الْمَتْنِ بَعْدَ كَمَالِهِ) أَيْ بِإِسْلَامٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ بُلُوغٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ قُبِلَتْ) وَكَذَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مُبَادِرٍ أَعَادَهَا بَعْدُ كَمَا مَرَّ.